المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والانظمة النافذة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: