المادة الثالثة والعشرون
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام او بترخيص النقل ؛ يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة اليه طبقا لنظام المرور، فاذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة الاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الاحوال ان يمنع الشاحنة او قائدها او مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات او يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شان التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار اليها الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور. ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشان بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالاشخاص والممتلكات طبقا للانظمة الصادرة في هذا الشان.