المادة الثالثة والعشرون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التاكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.