المادة الثالثة والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية الالتزام بالانظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الاضرار بها.