المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسة؟
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بالا يحيل الى اللجنة المنشاة المخالفة لاحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشاة بتقديم ادلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس ايضا قبول التسوية مع المنشاة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، واليات تعويض المتضررين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: