المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للاعمال والمشتريات- القيام بالاتي: ١- دراسة اسعار السوق بشكل دقيق، وان تراعي في ذلك تحديد حد اعلى للقيمة الاجمالية المتوقعة للعقد. ٢- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: