المادة الثالثة والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
للوزير المختص - او من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الادارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - او بعضها - الى من يراه من المسؤولين في جهته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: