المادة الثالثة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون : عدلت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "وضع الاجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتاكد من قيام المقيم المعتمد معايير التقييم والتقيد باحكام النظام ولائحته التنفيذية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: