تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون : عدلت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "وضع الاجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتاكد من قيام المقيم المعتمد معايير التقييم والتقيد باحكام النظام ولائحته التنفيذية".