المادة الثالثة والعشرون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها \-بحسب ما اعدت له\- في استهلاكها او انفاقها، ويعد قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.