يحظر افشاء اي من المعلومات السرية الا بموافقة كتابية من اصحاب المعلومات السرية او بناء على حكم قضائي نهائي او امر ملزم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على ان يتم اشعار اصحاب هذه المعلومات بالحكم او الامر الموجب الكشف عنها. دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة، يطبق على مخالفي احكام الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام؛ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها. تحدد اللائحة شروط تطبيق صفة السرية على المعلومات، وتحدد الحالات التي يلتزم فيها الاطراف المعنية واشخاص المصلحة العامة بتقديم ملخصات غير سرية للمعلومات السرية بالتحقيقات والمراجعات.