المادة الثالثة والعشرون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ان تطبع صحف اجنبية في المملكة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع احكام هذا النظام.