المادة الثالثة والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له او مدير المساهمة العقارية او مساهمين يمثلون (10%) من راس مال المساهمة العقارية او بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.