المادة الثالثة والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشاة نووية- ان يقدم ضمانا ماليا (سواء اكان تامينا ام اي شكل اخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الاضرار النووية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.