المادة الثالثة والعشرون من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المرور؟
تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد واجراءات ضبط مخالفات الاوزان والابعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والاجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد اعلى قدره مائة الف ريال ولو تعددت المخالفات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: