تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التاديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها او بناء على طلب جهة الادعاء - اعادة اوراق القضية اليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، او مع موظفين غير من قدموا للمحاكمة امامها، اذا كانت اوراق القضية تتضمن ذلك. وفي جميع الاحوال يجب اعادة القضية الى المحكمة، على انه اذا كانت اعادة اوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة امامها، فتحال القضية الى دائرة اخرى لنظرها.