المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة؟
يجب على المحامي تسليم الوثائق والملفات لعميله عند انتهاء الوكالة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: