المادة الثالثة والعشرون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي: 1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة. 2 - اقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته. 3 - اقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الادارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة. 4 - انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس ادارة الهيئة. 5 - مناقشة كل ما يرد بجدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهيئة او اهتماماتها.