المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين؟
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي: 1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة. 2 - اقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته. 3 - اقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الادارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة. 4 - انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس ادارة الهيئة. 5 - مناقشة كل ما يرد بجدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهيئة او اهتماماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: