المادة الثالثة والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الاعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك.