المادة الثالثة والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت اهماله او ارتكابه خطا فنيا في التشغيل او خالف ايا من شروط التصريح الممنوح له - باحدى العقوبات الاتية: ا - الانذار بالايقاف عن مزاولة اعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين الف ريال. ج - المنع من مزاولة اعمال التفجير داخل المدن. د - الايقاف عن مزاولة اعمال التفجير لمدة محددة او دائمة.