المادة الثالثة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) - كاجراء تحفظي- ايقاف ممارسة النشاط محل المخالفة اذا وجدت ادلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولي تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - سحب الترخيص او اغلاق المؤسسة الصحية.