المادة الثالثة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الاتية : ا - قبول الاستقالة او العجز الصحي. ب - اذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الادارة .