المادة الثالثة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الاتية : ا - قبول الاستقالة او العجز الصحي. ب - اذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الادارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: