المادة (23) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (23) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (23) من نظام الكليات العسكرية؟
تؤمن الكلية الوسائل النقلية اللازمة لنقل المنتدب او يتم اركابه بالدرجة السياحية بالطائرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: