المادة الثالثة والعشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة او المركز من دائرة او اكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء . ويجوز انشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية واحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة الى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. ويحدد المجلس الاعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاض فرد.