المادة الثالثة والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - اعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات ماموري الضبط الجنائي.
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.