المادة الثالثة والعشرون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الغذاء؟
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - اعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات ماموري الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: