لمالك العلامة التجارية ان يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الاخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة اشهر تالية لها، وذلك بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.