المادة الثالثة والعشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام العلامات التجارية؟
لمالك العلامة التجارية ان يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الاخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة اشهر تالية لها، وذلك بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: