المادة الثالثة والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمالك العلامة التجارية ان يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الاخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة اشهر تالية لها، وذلك بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.