المادة الثالثة والعشرون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على ان لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الاتية: - الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) مترا. - الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) امتار الى اثني عشر مترا. - الازقة لا تقل عن (4) امتار الى ستة امتار. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392 ه.