المادة الثالثة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي؟
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: اموال الزكاة التي تجبيها الدولة. الاعانة المعتمدة من خزينة الدولة. ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات اوقاف وتبرعات وهبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: