تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: اموال الزكاة التي تجبيها الدولة. الاعانة المعتمدة من خزينة الدولة. ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات اوقاف وتبرعات وهبات.