تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع العقوبات مباشرة بشانها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامانتها، بقرار من الوزير.