المادة الثالثة والعشرون من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الزراعة؟
يعد من مخالفات النظام القيام باي من الافعال الاتية: اخفاء معلومات او بيانات عن الوزارة او المفتشين، او تقديمها بشكل مضلل او غير صحيح. اعاقة عمل المفتشين. مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: