المادة الثالثة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، او التنازل عن مرتبته الا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الاصلي وسجل العقار.