اذا انفك الرهن باي سبب ثم تبين عدم صحة هذا السبب فان الرهن يعود كما كان مع عدم الاخلال بالحقوق التي يكون الغير الحسن النية قد كسبها ما بين انقضاء الحق وعودته.