المادة الثالثة والعشرون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الرهن التجاري؟
تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. على الراهن الحائز اصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلا عن ذلك- استبداله وفق احكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: