1- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز (20.000.000) عشرين مليون ريال. 2- يكون تحديد مقدار الغرامة المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة اعضاء من ذوي الاختصاص - من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على ان يكون من بينهم مستشار نظامي على الاقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم امام المحكمة الادارية وفقا لنظامها.