للوزارة، عند اكتشاف اي مخالفة للنظام او اللائحة، ان تطلب من الجهة التي ارتكب اي من منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة اجراء اللازم فور ابلاغها بذلك.