المادة الثالثة والعشرون
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة، عند اكتشاف اي مخالفة للنظام او اللائحة، ان تطلب من الجهة التي ارتكب اي من منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة اجراء اللازم فور ابلاغها بذلك.