المادة الثالثة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
اذا تبين للفريق العلاجي ان المريض النفسي ليس من مصلحته العودة الى المنزل الذي اتى منه او لا يتوافر له ماوى، فيحال الى احدى دور رعاية ناقهي الامراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: