اذا تبين للفريق العلاجي ان المريض النفسي ليس من مصلحته العودة الى المنزل الذي اتى منه او لا يتوافر له ماوى، فيحال الى احدى دور رعاية ناقهي الامراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.