المادة الثالثة والعشرون من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الدفاع المدني؟
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك للتاكد من كفاية وفعالية رجال الاطفاء والانقاذ والاليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الانقاذ والتاكد من تنفيذ قواعد واجراءات السلامة الوقائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: