المادة 23
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 23 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف احكام هذا النظام او اي من لوائحه التنفيذية.