١\- للوزير – بقرار مسبب وبعد انذارها – تعليق نشاط الجمعية مؤقتا ، او حلها او دمجها في جمعية اخرى ، وذلك في احدى الحالات الاتية : ا – اذا قل عدد اعضائها عن خمسة اشخاص. ب – اذا خرجت عن اهدافها ، او ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، او اللائحة ، او اللائحة الاساسية. ج – اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. د – اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها. ه – اذا ارتكبت مخالفات لاحكام الشريعة الاسلامية ، او النظام العام ، او الاداب العامة ، او اي فعل يخل بالوحدة الوطنية. ٢ – اذا ثبت للوزارة وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد ابرمته الجمعية مع جهة حكومية او خاصة لادارة مؤسسة تابعة لها او تنفيذ اي من مشروعات تلك الجهة او برامجها او خدماتها؛ فللوزارة – بعد التنسيق مع الجهة – وقف تنفيذ العقد مؤقتا الى حين ازالة المخالفات ، او انهائه.