المادة الثالثة والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر قرارات المجلس العلمي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رئيس الجامعة، اعادها الى المجلس العلمي -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس على رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الى مجلس الجامعة، وتنظر في اول جلسة عادية او استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، ويكون قراره في ذلك نهائيا.