المادة الثالثة والعشرون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التوثيق؟
تقيد الرخص في الجدول لدى الادارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: