المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ؟
يكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع ؛ سلطة الامر بالحجز التحفظي، وفقا لاحكام القضاء المستعجل.
آخر تحديث: