المادة الثالثة والعشرون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشتمل طلب وقف المهل -اضافة الى البيانات اللازمة وفقا للمادة (السادسة) من النظام- على اسبابه، وبيان الاجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.