المادة الثالثة والعشرون من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التكاليف القضائية؟
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: