المادة الثالثة والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، اذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشا وانما يستحق مكافاة تحسب على اساس (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار اليها، على انه اذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة او الفصل لسبب تاديبي فتحسب المكافاة وفقا للنسب الاتية: – (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد اذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات. – (١١%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد اذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشا. غير ان الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافاة تحسب على اساس (١١%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة. – ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشا ويقصد بالمرتب السنوي اخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبا في اثنى عشر. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه لتكون بالنص الاتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، اذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافاة تحسب على اساس نسبة (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، اما اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، او الفصل لسبب تاديبي، فتحسب المكافاة على اساس نسبة (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي اخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (١٢)”.