المادة الثالثة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات المعنية باصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها اشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها او تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتاشير بها في السجل العقاري.