المادة الثالثة والعشرون
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بتطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة او اكثر من العقوبات الاتية: حرمان اي شخص من اعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري او زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت او دائم. وقف الترخيص للمنشاة الصحية باجراء عمليات استئصال الاعضاء البشرية او زراعتها مدة لا تتجاوز سنة. اغلاق المنشاة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في اغلاقها بشكل نهائي في حالة العود. النص على نشر ملخص الحكم او القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (او اكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتاثيره، على ان يكون نشر الحكم او القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.