١\- اذا توفي المشترك وهو على راس العمل الخاضع لاحكام النظام، يحق لافراد عائلته الحصول على معاش الوفاة اذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (٣) اشهر متصلة او (٦) اشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. ⁠٢\- يحتسب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفق احكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام. ٣\- اذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لاحكام النظام، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام يحق لافراد عائلته الحصول على المعاش وفق احكام الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام. ٤\- في حال وفاة صاحب المعاش المستحق وفق احكام المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يحق لافراد عائلته الحصول على هذا المعاش وفق احكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.