المادة الثالثة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
1- لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم ان يقدموا اعتراضا ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض الى: ا - محافظ المؤسسة من اجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب - مجلس الادارة من اجل القرارات التي اتخذها المحافظ.2 - يمكن لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - ان يتقدموا بشكوى امام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: