المادة الثالثة والعشرون من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام البيئة؟
تحدد الجهة المختصة انواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يحظر قتلها او صيدها، او الاتجار بها او مشتقاتها او منتجاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: