يحظر على اعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بشؤون البنك او بشؤون المؤسسات المالية سواء اثناء عملهم او بعد تركهم للعمل.